ما هو الوضوء الأكبر.. وطريقته

الوضوء الأكبر هو الغسل الواجب على المسلم عند الحدث الأكبر، وهو واجب في حالات معينة، منها:

  • الجنابة، وهي خروج المنيّ بشهوة أو بدون شهوة.
  • الحيض، وهو الدم الذي ينزل من المرأة كل شهر.
  • النفاس، وهو الدم الذي ينزل من المرأة بعد الولادة.
  • مسّ الميت، سواء كان مسلماً أو غير مسلم.

الطريقة المجزئة

الطريقة التي يُجزئ بها الغُسل ويعدّ صحيحاً، هو الغُسل المتضمّن واجبات الغُسل جميعها دون ترك واحدة منها، وموجبات الغُسل هي كما يأتي:

  1. غسل جميع الجسد، وتعميم الماء عليه

إذ يجب على المسلم عند الاغتسال تعميم الماء على كل البشرة والشعر والجلد، وأن يحرص على وصول الماء إلى الأماكن في جسده، حتى الأماكن غير الظاهرة، كمنطقة تحت الإبطين، ومنطقة السّرّة، وغيرها، فلو اغتسل وبقيت بقعة جافة لم يصلها الماء فلا يصح غسله.

2. نية الغسل

وذلك أن ينوي من أراد الاغتسال أن يرفع الحدث الأكبر، أو أن يُزيل النّجاسة، أو أن يستبيح ممنوعاً عنه كاستباحته للصلاة، وتكون النية في بداية الغسل، عند غسل أول جزء من الجسد، والنية محلّها القلب، ولا يشترط التلفّظ بها.

3. المضمضة والاستنشاق

ذهب الحنفيّة، والحنابلة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق عند الاغتسال، وأنّه لا يصحّ الغسل دونهما؛ وذلك لعموم الآيات والأحاديث التي تأمر بتعميم الماء على الجسد ولا يكتمل ذلك دون المضمضة والاستنشاق، في حين أنّ المالكيّة، والشافعيّة ذهبوا إلى عدم وجوبهما، وأنّهما سنة.

الطريقة الكاملة

أما الطريقة الأكمل والأمثل عند الاغتسال فهي التي لا يقتصر فيها المسلم على إتيان موجبات الغسل، بل يحرص على فعل آداب وسنن الاغتسال، وتكون صفة الغسل الكامل كما يأتي بالترتيب:

1. أن ينوي الغُسل الكامل، برفع الحدث الأكبر والأصغر. 2. أن يُسمّي الله -تعالى- قبل البدء. 3. أن يغسل كفّيه ثلاث مرّات. 4. أن يغسل فرجه بيده اليُسرى، ويُزيل الأذى والنّجاسة. 5. أن يغسل يديه أو يطهّرهما بعد غسل الفرج، بما تيّسر عنده، فيصحّ غسلهما بالماء والصابون، أو ضربهما بالأرض بتراب جاف. 6. أن يتوضّأ وضوءً كاملاً. 7. أن يُبلّل أصابعه بالماء، ثمّ يُخلّل شعره، وبعد ذلك يصب عليه ثلاث حفنات، بدءً بالجزء الأيمن من الرأس، ثم الجهة اليسرى. 8. أن يُعمّم الماء على سائر جسده، بدءً بالجهة اليمنى ثم اليسرى. 9. أن يغسل قدميه ويغيّر مكانه. 10. أن لا يُسرف في الماء، ويعتدل في استخدامه.

Similar Posts